المادة 141
مادة 141: لا يجوز التعامل في الردهة الا بالصكوك المالية المقبولة في البورصة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 141 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 141: لا يجوز التعامل في الردهة الا بالصكوك المالية المقبولة في البورصة.
المادة 141 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/141/