المادة 162
مادة 162: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 159 و160 من هذا النظام يمكن لجنة قبول الصكوك المالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يبدو لها ان التداول به يعرض بمصالح الجمهور.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 162 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 162: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 159 و160 من هذا النظام يمكن لجنة قبول الصكوك المالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يبدو لها ان التداول به يعرض بمصالح الجمهور.
المادة 162 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/162/