Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 162

المادة 162 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 162

مادة 162: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 159 و160 من هذا النظام يمكن لجنة قبول الصكوك المالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يبدو لها ان التداول به يعرض بمصالح الجمهور.

المادة 162 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/162/