المادة 162
مادة 162: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 159 و160 من هذا النظام يمكن لجنة قبول الصكوك المالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يبدو لها ان التداول به يعرض بمصالح الجمهور.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 162 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 162: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 159 و160 من هذا النظام يمكن لجنة قبول الصكوك المالية, بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة كل صك يبدو لها ان التداول به يعرض بمصالح الجمهور.
المادة 162 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/162/