المادة 164
مادة 164: يحدد للصكوك التي يقرر قبولها في البورصة سعر حقيقي تبت فيه لجنة تسمى اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية وتعرف فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية".
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 164 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 164: يحدد للصكوك التي يقرر قبولها في البورصة سعر حقيقي تبت فيه لجنة تسمى اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية وتعرف فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية".
المادة 164 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/164/