The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 164

Article 164 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 164

مادة 164: يحدد للصكوك التي يقرر قبولها في البورصة سعر حقيقي تبت فيه لجنة تسمى اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية وتعرف فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية".

المادة 164 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/164/