Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 164

المادة 164 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 164

مادة 164: يحدد للصكوك التي يقرر قبولها في البورصة سعر حقيقي تبت فيه لجنة تسمى اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية وتعرف فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية".

المادة 164 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/164/