المادة 164
مادة 164: يحدد للصكوك التي يقرر قبولها في البورصة سعر حقيقي تبت فيه لجنة تسمى اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية وتعرف فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية".
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 164 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 164: يحدد للصكوك التي يقرر قبولها في البورصة سعر حقيقي تبت فيه لجنة تسمى اللجنة الفرعية لقبول الصكوك المالية وتعرف فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية".
المادة 164 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/164/