المادة 166
مادة 166: تستعين اللجنة الفرعية في تحديد سعر الصك الحقيقي بما ضمته الشركة المعنية من مستندات حسابية الى طلب قبول صكوكها في البورصة, وبغيرها من المستندات التى ترى تقديمها للمساعدة على تحديد السعر المذكور.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 166 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 166: تستعين اللجنة الفرعية في تحديد سعر الصك الحقيقي بما ضمته الشركة المعنية من مستندات حسابية الى طلب قبول صكوكها في البورصة, وبغيرها من المستندات التى ترى تقديمها للمساعدة على تحديد السعر المذكور.
المادة 166 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/166/