Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 166

المادة 166 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 166

مادة 166: تستعين اللجنة الفرعية في تحديد سعر الصك الحقيقي بما ضمته الشركة المعنية من مستندات حسابية الى طلب قبول صكوكها في البورصة, وبغيرها من المستندات التى ترى تقديمها للمساعدة على تحديد السعر المذكور.

المادة 166 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/166/