المادة 170
مادة 170: ان الشركة التي يباع صك من صكوكها في البورصة بالمزاد على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من وجوب التقيد بأحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 170 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 170: ان الشركة التي يباع صك من صكوكها في البورصة بالمزاد على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من وجوب التقيد بأحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.
المادة 170 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/170/