المادة 170
مادة 170: ان الشركة التي يباع صك من صكوكها في البورصة بالمزاد على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من وجوب التقيد بأحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 170 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 170: ان الشركة التي يباع صك من صكوكها في البورصة بالمزاد على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من وجوب التقيد بأحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.
المادة 170 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/170/