Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 170

المادة 170 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 170

مادة 170: ان الشركة التي يباع صك من صكوكها في البورصة بالمزاد على النحو المبين اعلاه لا تعفى في المستقبل من وجوب التقيد بأحكام هذا الباب فيما اذا رغبت بادخال صكوكها في البورصة.

المادة 170 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/170/