The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 178

Article 178 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 178

مادة 178: على كل عضو في البورصة ان ينشر في مكان بارز من محله الاسعار اليومية الرسمية. كل عضو لا يتقيد بأحكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها 25 ليرة لبنانية تفرض بناء على محضر ينظمه مستخدم البورصة المحلف من اجل هذه الغاية (والمعروف فيما يلي باسم "المفتش "). وفي حال التكرار يحال المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 178 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/178/