Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 178

المادة 178 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 178

مادة 178: على كل عضو في البورصة ان ينشر في مكان بارز من محله الاسعار اليومية الرسمية. كل عضو لا يتقيد بأحكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها 25 ليرة لبنانية تفرض بناء على محضر ينظمه مستخدم البورصة المحلف من اجل هذه الغاية (والمعروف فيما يلي باسم "المفتش "). وفي حال التكرار يحال المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 178 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/178/