The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 181

Article 181 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 181

مادة 181: يجوز للمصارف المقبولة ان تقدم ما تراه ضروريا من معلومات مالية او غيرها حتى وان كانت بشكل نشرة دورية تتولى اصدارها بنفسها, على ان تحصر ذلك بزبائنها دون سواهم. ويحال كل من يخالف احكام هذه المادة على المجلس التأديبي.

المادة 181 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/181/