The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 182

Article 182 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 182

مادة 182: يحظر حظرا باتا على كل شخص حقيقي او معنوي من التبعة الاجنبية يكون محل اقامته او مركز عمله خارج لبنان, حتى وان كان له فرع او ممثل في لبنان, ان يسعى بواسطة البرقيات او الاذاعات او الرسائل الشخصية او النشرات , الى ترغيب الافراد باي شكل كان على مشترى صكوك صادرة عن شركات تمارس نشاطها في الخارج. غير انه يجوز لهؤلاء الاشخاص ان يرسلوا نشراتهم لزبائنهم او لمن يطلبها منهم خطيا دون سواهم.

المادة 182 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/182/