Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 181

المادة 181 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 181

مادة 181: يجوز للمصارف المقبولة ان تقدم ما تراه ضروريا من معلومات مالية او غيرها حتى وان كانت بشكل نشرة دورية تتولى اصدارها بنفسها, على ان تحصر ذلك بزبائنها دون سواهم. ويحال كل من يخالف احكام هذه المادة على المجلس التأديبي.

المادة 181 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/181/