المادة 181
مادة 181: يجوز للمصارف المقبولة ان تقدم ما تراه ضروريا من معلومات مالية او غيرها حتى وان كانت بشكل نشرة دورية تتولى اصدارها بنفسها, على ان تحصر ذلك بزبائنها دون سواهم. ويحال كل من يخالف احكام هذه المادة على المجلس التأديبي.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 181 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 181: يجوز للمصارف المقبولة ان تقدم ما تراه ضروريا من معلومات مالية او غيرها حتى وان كانت بشكل نشرة دورية تتولى اصدارها بنفسها, على ان تحصر ذلك بزبائنها دون سواهم. ويحال كل من يخالف احكام هذه المادة على المجلس التأديبي.
المادة 181 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/181/