المادة 20
مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 20 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.
المادة 20 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/20/