The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: يحظر دخول الردهة على كل شخص من غير الذين يحق لهم العمل فيها وعلى هؤلاء عند دخولهم الردهة: 1- ان يحملوا بشكل ظاهر شارة خاصة تعطيهم اياها ادارة البورصة. 2- ان يبرزوا الى موظفي البورصة المختصين بطاقة دخول تعطيهم اياها ادارة البورصة وتبين فيها اسهم وصفتهم. ان الشارة والبطاقة محض شخصيتين, ولا يمكن اعطاؤهما, او اعارتهما للغير, والا استهدف المخالف لعقوبات تأديبية يمكن ان يبلغ حد التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر والترقين في حال التكرار.

المادة 21 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/21/