المادة 20
مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.
المادة 20 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/20/