Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: ان كون احد الاشخاص عضوا في البورصة لا يوليه حتما حق التعامل بالصكوك المالية داخل الردهة. يحصر هذا الحق في الاشخاص المذكورين في المادة 13 من هذا النظام.

المادة 20 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/20/