The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 217

Article 217 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 217

مادة 217: يغذي الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب بالواردات التالية: - ثمن 8/1 مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في الردهة. - نصف مجموع العمولات التي تتقاضاها البورصة عن العمليات التي تجري في السوق غير الرسمية. يجوز للمجلس الاعلى ان يخص الصندوق بواردات اخرى عندما تسمح خزينة البورصة بذلك.

المادة 217 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/217/