المادة 216
مادة 216: يجوز للمجلس الاعلى ان يعطي جمعية الوسطاء بناء على طلبها سلفة تؤخذ من هذا الصندوق لتساعدها على تغطية نفقات التأسيس الاولى على ان يحدد المجلس شروط استرداد هذه السلفة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 216 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 216: يجوز للمجلس الاعلى ان يعطي جمعية الوسطاء بناء على طلبها سلفة تؤخذ من هذا الصندوق لتساعدها على تغطية نفقات التأسيس الاولى على ان يحدد المجلس شروط استرداد هذه السلفة.
المادة 216 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/216/