The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: ان الوسيط من الاشخاص الحقيقيين ملزم بالعمل شخصيا داخل الردهة. غير انه يجوز له الاستعانة بمستخدم مأجور يشترط فيه ان يكون قد اتم ال21 من عمره على الاقل وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجرم او بجنحة شائنة. تنحصر مهمة هذا المستخدم في دخول الردهة خلال الجلسة اما لابلاغ رب عمله اوامر زبائنه واما لابلاغه اي مخابرة اخرى. لا يجوز للمستخدم في اي حال البقاء في الردهة بعد قضاء مهمته فيها.

المادة 24 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/24/