The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: على كل مؤسسة مصرفية من شركات التضامن ترغب في اجراء عمليات داخل الردهة, ان تقدم للبورصة خطيا اسم الشريك الذي اعتمدته لذلك فتسلمه الادارة البطاقة المنصوص عليها اعلاه. واذا استحال على الشركاء القيام بهذه المهمة فيجوز للمؤسسة ان تنتدب عنها معتمد التوقيع, وان يطلبوا من ادارة البورصة بطاقة محدودة المدة.

المادة 23 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/23/