Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: ان الوسيط من الاشخاص الحقيقيين ملزم بالعمل شخصيا داخل الردهة. غير انه يجوز له الاستعانة بمستخدم مأجور يشترط فيه ان يكون قد اتم ال21 من عمره على الاقل وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجرم او بجنحة شائنة. تنحصر مهمة هذا المستخدم في دخول الردهة خلال الجلسة اما لابلاغ رب عمله اوامر زبائنه واما لابلاغه اي مخابرة اخرى. لا يجوز للمستخدم في اي حال البقاء في الردهة بعد قضاء مهمته فيها.

المادة 24 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/24/