The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تسجل حكما كمشتركة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية, وكل شركة ذات امتياز تمارس نشاطها في لبنان اذا كان رأسمالها لا يقل عن نصف مليون ليرة. ويحق لكل تاجر او صناعي يكون لبنانيا مقرا لاعماله ان يطلب تسجيله مشتركا في البورصة. وللجنة ان تقبل هذا الطلب او ترده دون ان تكون ملزمة بتعديل قرارها.

المادة 3 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/3/