Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تسجل حكما كمشتركة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية, وكل شركة ذات امتياز تمارس نشاطها في لبنان اذا كان رأسمالها لا يقل عن نصف مليون ليرة. ويحق لكل تاجر او صناعي يكون لبنانيا مقرا لاعماله ان يطلب تسجيله مشتركا في البورصة. وللجنة ان تقبل هذا الطلب او ترده دون ان تكون ملزمة بتعديل قرارها.

المادة 3 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/3/