المادة 33
مادة 33: يلزم الوسطاء بسر المهنة, ولا يجوز لهم في اي حال ان يبوحوا باسماء الزبائن الذين يعملون لحسابهم الا باذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة 36 من القانون.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 33 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: يلزم الوسطاء بسر المهنة, ولا يجوز لهم في اي حال ان يبوحوا باسماء الزبائن الذين يعملون لحسابهم الا باذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة 36 من القانون.
المادة 33 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/33/