Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: يلزم الوسطاء بسر المهنة, ولا يجوز لهم في اي حال ان يبوحوا باسماء الزبائن الذين يعملون لحسابهم الا باذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة 36 من القانون.

المادة 33 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/33/