المادة 33
مادة 33: يلزم الوسطاء بسر المهنة, ولا يجوز لهم في اي حال ان يبوحوا باسماء الزبائن الذين يعملون لحسابهم الا باذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة 36 من القانون.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يلزم الوسطاء بسر المهنة, ولا يجوز لهم في اي حال ان يبوحوا باسماء الزبائن الذين يعملون لحسابهم الا باذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة 36 من القانون.
المادة 33 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/33/