The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز ان يباع او ان يشرى من كل صك الا كمية دنيا تحددها اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بحسب قيمة الصك واهمية العمليات التي تجرى عليه. يعني ذلك انه لا يمكن بعد الان ان تباع او ان تشرى في البورصة كمية من اسهم الشركة الفلانية تقل عن الخمسة. فاذا عرض احد الوسطاء بيع اسهم من هذه الشركة بسعر معين واعلن اخر قبوله المشترى بالسعر المذكور دون ان يحدد كمية الاسهم, فمن المفهوم ضمنا ان العملية قد جرت على خمسة اسهم فقط. ولكي يتم تسجيل سعر احد الصكوك للمرة الاولى في الجلسة فان العملية يجب ان تكون قد جرت على الكميات والاسعار المبينة فيما يلي: 1- للصكوك التي تتجاوز قيمتها 200 ليرة 10 اسهم 2- للصكوك الادنى 20 سهم

المادة 35 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/35/