المادة 36
مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 36 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.
المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/36/