Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز ان يباع او ان يشرى من كل صك الا كمية دنيا تحددها اللجنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بحسب قيمة الصك واهمية العمليات التي تجرى عليه. يعني ذلك انه لا يمكن بعد الان ان تباع او ان تشرى في البورصة كمية من اسهم الشركة الفلانية تقل عن الخمسة. فاذا عرض احد الوسطاء بيع اسهم من هذه الشركة بسعر معين واعلن اخر قبوله المشترى بالسعر المذكور دون ان يحدد كمية الاسهم, فمن المفهوم ضمنا ان العملية قد جرت على خمسة اسهم فقط. ولكي يتم تسجيل سعر احد الصكوك للمرة الاولى في الجلسة فان العملية يجب ان تكون قد جرت على الكميات والاسعار المبينة فيما يلي: 1- للصكوك التي تتجاوز قيمتها 200 ليرة 10 اسهم 2- للصكوك الادنى 20 سهم

المادة 35 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/35/