Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.

المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/36/