المادة 36
مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 36 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: لا يجوز للوسطاء ان يعرضوا او يطلبوا في كل مرة اكثر من مئة صك من التي يجاوز سعر الواحد منها مئتي ليرة, او اكثر من مئتي صك من الصكوك الاخرى.
المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/36/