المادة 41
مادة 41: على الوسيط ان يشير بعلامة فارقة على الورقة المذكورة في المادة السابقة الى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص .
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 41 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 41: على الوسيط ان يشير بعلامة فارقة على الورقة المذكورة في المادة السابقة الى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص .
المادة 41 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/41/