المادة 41
مادة 41: على الوسيط ان يشير بعلامة فارقة على الورقة المذكورة في المادة السابقة الى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص .
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: على الوسيط ان يشير بعلامة فارقة على الورقة المذكورة في المادة السابقة الى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص .
المادة 41 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/41/