The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

مادة 40: على كل وسيط ان يدون بالتتابع جميع العمليات التي يقوم بها خلال الجلسة فور عقد الصفقة في دفتر خاص ذي اوراق مزدوجة ومرقمة تحدد شكله البورصة, وعليه في نهاية الجلسة ان يسلم النسخة الاصلية من هذه الاوراق الى "مدون الاسعار" الذي عليه ان يتحقق من انطباقها على العمليات المدونة في السجل المذكور في المادة السابقة. تحفظ هذه النسخ لدى ادارة البورصة.

المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/40/