The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 43

Article 43 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 43

مادة 43: فور رفع الجلسة يجتمع في احد مكاتب الادارة مدير البورصة او, في حال غيابه, الامين العام وعضو اللجنة الحاضر ويأخذان علما بأسعار القفل بعد تدقيقها, ثم ينظمان محضرا بالامر ويوقعانه. وعلى الاثر تعلق لائحة الاسعار في داخل البورصة كما تذاع في نشرة الاسعار اليومية. يذكر ايضا في هذه النشرة كل ما قدمه الوسطاء من عروض وطلبات تتعلق بصك لم يسعر اثناء الجلسة, شرط ان تبقى هذه العروض والطلبات ثابتة وقائمة حتى بدء الجلسة التالية.

المادة 43 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/43/