The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: لكي يتمكن "مدون الاسعار" من ان يدون عند فض الجلسة العروض والطلبات المبينة في المادة السابقة, في السجل المشار اليه في المادة 39, يتوجب على الوسيط ان يقدم له بتوقيعه قسيمة يذكر فيها اسمه, ونوع الصكوك, وعددها, والاسعار المطلوبة او المعروضة, شرط ان لا تختلف هذه الاسعار عن آخر سعر بلغة الصك في البورصة مع مراعاة الفروق المنصوص عليها في المادة 37 من هذا النظام. تسجل هذه العروض والطلبات ايضا على لوح معد لهذه الغاية داخل الردهة. وفي بدء الجلسة التالية يعلن "مدون الاسعار" عن هذه العروض والطلبات فان لم يتقدم احد في الحال للبيع او الشراء تلغى وتمحى عن اللوح.

المادة 44 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/44/