Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: فور رفع الجلسة يجتمع في احد مكاتب الادارة مدير البورصة او, في حال غيابه, الامين العام وعضو اللجنة الحاضر ويأخذان علما بأسعار القفل بعد تدقيقها, ثم ينظمان محضرا بالامر ويوقعانه. وعلى الاثر تعلق لائحة الاسعار في داخل البورصة كما تذاع في نشرة الاسعار اليومية. يذكر ايضا في هذه النشرة كل ما قدمه الوسطاء من عروض وطلبات تتعلق بصك لم يسعر اثناء الجلسة, شرط ان تبقى هذه العروض والطلبات ثابتة وقائمة حتى بدء الجلسة التالية.

المادة 43 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/43/