The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

مادة 60: على كل وسيط يسلم صكوكا غير قانونية او معترض عليها ان يبدلها بخلافها خلال الجلسات الثلاث التي تلي الانذار الذي توجهه له ادارة البورصة بهذا المعنى. ولا يحول ذلك دون مطالبة الوسيط بكل عطل وضرر قد ينتجان عن ذلك, ودون رجوعه هو على زبونه عند الاقتضاء. وفي حال عدم ابدال الصكوك في المدة المحددة تتولى البورصة شراؤها بالمزاد على مسؤولية الوسيط الناكل.

المادة 60 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/60/