Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: على كل وسيط يسلم صكوكا غير قانونية او معترض عليها ان يبدلها بخلافها خلال الجلسات الثلاث التي تلي الانذار الذي توجهه له ادارة البورصة بهذا المعنى. ولا يحول ذلك دون مطالبة الوسيط بكل عطل وضرر قد ينتجان عن ذلك, ودون رجوعه هو على زبونه عند الاقتضاء. وفي حال عدم ابدال الصكوك في المدة المحددة تتولى البورصة شراؤها بالمزاد على مسؤولية الوسيط الناكل.

المادة 60 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/60/