The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

مادة 61: الوسطاء ملزمون بان يسددوا الى زبائنهم قيمة الصكوك التي يستلمونها خلال الاربع والعشرين ساعة لتي تلي تاريخ بيعها في البورصة. فاذا لم يفعلوا, عمدت ادارة البورصة, فور تبلغها شكوى خطية بهذا المعنى, الى احالة الوسيط الناكل على المجلس التأديبي. ولا يحول ذلك دون الملاحقات القضائية التي يمكن ان يتعرض لها هذا الوسيط من قبل الزبون.

المادة 61 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/61/