The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 64

Article 64 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 64

مادة 64: على كل وسيط ان يعطي زبائنه بيانا مرقما يذكر فيه عن كل عملية: أ - تاريخ اجرائها. ب - ارقام الصكوك المباعة او المشتراة. ج - سعر البيع او الشراء. د - حساب الصفقة بما فيه الرسوم المدفوعة والعمولات المقبوضة وجميع النفقات الاخرى. على الوسطاء ان يحتفظوا بنسخ عن هذه البيانات لمدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 64 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/64/