المادة 63
مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 63 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.
المادة 63 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/63/