Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: على كل وسيط ان يعطي زبائنه بيانا مرقما يذكر فيه عن كل عملية: أ - تاريخ اجرائها. ب - ارقام الصكوك المباعة او المشتراة. ج - سعر البيع او الشراء. د - حساب الصفقة بما فيه الرسوم المدفوعة والعمولات المقبوضة وجميع النفقات الاخرى. على الوسطاء ان يحتفظوا بنسخ عن هذه البيانات لمدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 64 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/64/