المادة 66
مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 66 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.
المادة 66 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/66/