المادة 66
مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 66 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.
المادة 66 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/66/