Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.

المادة 66 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/66/