The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 67

Article 67 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 67

مادة 67: لا يجوز للمصارف المقبولة القيام بعمليات على الصكوك المالية داخل الردهة الا بواسطة ممثليها دون اي وسيط سواهم. كما ان الوسطاء - غير المصارف المقبولة- لا يجوز لهم القيام بعمليات داخل الردهة عن طريق وسطاء آخرين الا في الحالات المبينة في المادة 25 من هذا النظام.

المادة 67 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/67/