Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 67

المادة 67 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 67

مادة 67: لا يجوز للمصارف المقبولة القيام بعمليات على الصكوك المالية داخل الردهة الا بواسطة ممثليها دون اي وسيط سواهم. كما ان الوسطاء - غير المصارف المقبولة- لا يجوز لهم القيام بعمليات داخل الردهة عن طريق وسطاء آخرين الا في الحالات المبينة في المادة 25 من هذا النظام.

المادة 67 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/67/