The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 70

Article 70 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 70

مادة 70: يحظر على الوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص - بما فيهم المصارف المقبولة- ان يقيموا انفسهم فريقا آخر تجاه زبائنهم في البيع والشراء وكل عملية من هذا النوع يجب اجراؤها في البورصة كما لو كان هناك امر اصدره الى الوسيط احد زبائنه. ويحظر ايضا على المصارف المقبولة والوسطاء اجراء المقاصة بين اوامر البيع واوامر الشراء الصادرة عن زبائنهم, وهذه الاوامر يجب ان تنفذ كلها في البورصة.

المادة 70 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/70/