Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: يحظر على الوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص - بما فيهم المصارف المقبولة- ان يقيموا انفسهم فريقا آخر تجاه زبائنهم في البيع والشراء وكل عملية من هذا النوع يجب اجراؤها في البورصة كما لو كان هناك امر اصدره الى الوسيط احد زبائنه. ويحظر ايضا على المصارف المقبولة والوسطاء اجراء المقاصة بين اوامر البيع واوامر الشراء الصادرة عن زبائنهم, وهذه الاوامر يجب ان تنفذ كلها في البورصة.

المادة 70 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/70/