The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 72

Article 72 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 72

مادة 72: كل وسيط: 1- يسجل سعرا مغلوطا او عملية وهمية. 2- ينشر او يتسبب بنشر اشاعات او اخبار مغلوطة او مغرضة او يحاول لتأثير على الاسعار بأي وسيلة من الوسائل. يتعرض حتما لعقوبة الترقين, عدا عن العقوبات التي قد تفرض عليه وعلى سواه ممن ارتكب احدى هذه المخالفات , من قبل المحاكم الزجرية (راجع المواد 319 و320 و685 من قانون العقوبات ).

المادة 72 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/72/