Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

مادة 72: كل وسيط: 1- يسجل سعرا مغلوطا او عملية وهمية. 2- ينشر او يتسبب بنشر اشاعات او اخبار مغلوطة او مغرضة او يحاول لتأثير على الاسعار بأي وسيلة من الوسائل. يتعرض حتما لعقوبة الترقين, عدا عن العقوبات التي قد تفرض عليه وعلى سواه ممن ارتكب احدى هذه المخالفات , من قبل المحاكم الزجرية (راجع المواد 319 و320 و685 من قانون العقوبات ).

المادة 72 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/72/